هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدي متخصص في كليات وتخصصات علوم الاتصال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

آخر الافلام الوثائقية في منتدي السيناريوفيلم ثورة قوقيلالفيلم الرائع عناكب السامورايفيلم موت سوزان تميمفيلم هل السفرعبرالزمن ممكنفيلم الخراب الثالث علي شعب اسرائيلفيلم ماهي المافيافيلم مسجون في الغربة(قاتل الشرطة)فيلم الطبيب الجراح الزهراويفيلم العالم المسلم الإدريسيافلام سلسلة الحرب العالمية الثانية


 

 مذكرة قوانين إعلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
علي ابوالقاسم
المدير العام
المدير العام
علي ابوالقاسم


عدد المساهمات : 134
نقاط : 388
تاريخ التسجيل : 04/01/2010

مذكرة قوانين إعلامية Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة قوانين إعلامية   مذكرة قوانين إعلامية I_icon_minitimeالأحد يناير 24, 2010 1:24 pm

أولا : النظريات والمبادئ : 
خلفية مختصرة عن بعض النظريات والمبادئ القانونية : لقد سبق التشريع الإسلامي بما جاء به من أصول ومبادئ وأسس بعدة قرون على ماظهر في الغرب من قوانين ونظريات ومبادئ بل نجد عند الدراسة والتأمل أن الغرب قد عول كثيرا على مبادئ الإسلام والأصول المعتمدة في تشريعاته غير أن الغرب قد عني بتطبيقها دنيويا بعد تحويرها حسب نظريتهم المادية: وسوف نلقي نظرة سريعة على بعض هذه النظريات والمبادئ ومنها مايلي: 1ـ نظرية السبب : للسبب شأن كبير في مجريات الأمور ووقوع الحوادث فقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا. لكننا نجد فقهاء الغرب قد اعتنوا بهذه النظرية وقد بحثوا السبب من الناحية الجنائية وقسموا الأسباب إلى اختياري. 2ـ نظرية الضرورة : جاء أصل هذه النظرية في نصوص التشريع الإسلامي فقد حرم الله على العباد كثيرا من الأشياء التي تعود عليهم بالضرر سواء في عقولهم أم في أبداهم أم في دينهم حفظا لهذه المصالح. فقال سبحانه بعد ذكر المحرمات ( إلا ما اضطررتم إليه ). 3ـ نظرية الغلط : وشأنه شأن الإكراه يعد غيبا ويؤثر في الأعمال والتصرفات وقد تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ـ (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أستكرهوا عليه )). أما القانيون فقد اهتموا بهذا المبدأ وجعلوا له نظرية ونوعية بحسب أثره كما قسمه بحسب محله ومدى أهمية هذا المحل في التعرف من إقدام أو إحجام وما يحيط به من ظروف أخرى. 4ـ نظرية البطلان : قد جاء في نصوص الكتاب والسنة مايدل على هذا البطلان وتناوله الفقهاء بحيث إذا أقدم المكلف على أمر قد نهى عنه الشرع من عمل أو تصرف فإن ذلك يجعل التصرف غير قائم ( أي باطل ) وقد يكون سببا لتطبيق العقوبة إن كان مما يتعلق بالجرائم. 5ـ نظرية إساءة إستعمال الحق والغلوا في إستعماله : إن الإسلام قد حرر حق الملكية وما يلزم لهذا الحق أو يقتضيه من التصرفات إستهلاكا أو إستعمالا أو إنتفاعا ـ كما وقد حماه من الإعتداء عليه بعقوبات رادعة هذا من ناحيه , ولكن من ناحية أخرى قرر ماقد يعود من تصرفات كل مالك لملكه من ضرر بالآخرين ففرض قيودا على الإستعمال لهذا الحق.... # ذكروا أنه يمكن أن يعد إستعمال الحق غير المشروع في ثلاث صور؟ أـ أن يكون إستعمالا لايفرط الشارع, أي نهى عن نبض صريح لأن الغاية منه غير مشروعية. ب ـ أن يكون إستعمالا مقصورا به في المقام الأول هو الإضرار بالغير وإن عاد بفائدة ثانوية لمالكه. ج ـ أن تكون الفائدة المطلوبة أو الناتجة لاتتناسب إطلاقا مع ماعاد على الغير من ضرر. 6ـ مبدأ الشورى: أو الإستفتاء أو الإنتخاب. وصلت النظم السياسية بعد مراحل عديدة وتطورات مختلفة في نظم الحكم إلى مايسمى بالديموقراطية وأصبحت هذه النظم في العصر الحديث تتباهى بهذا المبدأ وإتخاذه كأساس للتطوير والتنظيم. أما في الإسلام فقد في نظامه المتفرد بالمبدأ الإسلامي ( الشورى ) حيث وصف الله المسلمين بقوله ( وأمرهم بشورى بينهم ). فبينما نجد أن الشورى مبدأ إسلامي قرره الإسلام منذ أكثر من 13 قرنا نجد أن الديموقراطية ظهرت في العصور المتأخره , هذا من ناحيه ومن ناحية أخرى فإن الشورى مصدرها من رب العالمين بينما الديموقراطية مصدرها البشر وهي تعني حكم الشعب للشعب. نجد أن القانونيين أمعنوا من الشرح والتفصيل للديموقراطية وقسموها إلى : ديموقراطية سياسية مباشرة وغير مباشرة تكلموا في مزاياها وعيوبها. أما فقهاء الإسلام فقد تناولوا مبدأ الشورى بالشرح والتمثيل لما هو واجب أو غير واجب بشأن البيعة للخليفة وقصروا بحوثهم في هذا الشأن في البيعة وجوبها وشروطها وآثارها ولزومها. 7ـ نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة : تلك النظرية من النظريات تعد من أهم وأبرز مظاهر تطور القانون إذ تعد في نظر الفقه القانوي والقضاء خدمة تقديمية تهدف لإقرار العدل بين المتعاقدين وهذه النظرية لاتقتصر في مجال واحد أو فرع معين من مجالات وفروع القانون بل إن لها دورا فعالا في كل المجالات القانونية التي تسودها التصرفات التعاقدية. وهذه النظرية مصدرها غير إسلامي. ـ وجعلوا من شروط تطبيقها أن يكون هناك عقدا أبرم بالفعل في ظروف معينة ومستمر التنفيذ ثم تتغير الظروف قبل نهاية تنفيذه. # وأشترطوا في هذا التغيير : ؟ 1ـ أن يكون بحادث إستثنائي لا خاص كزلزال أو حرب أو سيول أو جراد أو ماشابه ذلك. 2ـ أن يكون من أثره جعل التنفيذ مرهقا لهذه الظروف. 3ـ أن يكون غير متوقع وإلا أمكن تلافيه وأن يكون خارجا عن إرادة التعاقد المتضرر. 8ـ مبدأ التجريم والعقاب : إن القانون يقرر أن لاجريمة وعقوبة إلا بنص وأن هذا المبدأ حديث في التشريع وإن كل فعل لم يقرر الشارع بتحريمه بنص صريح فهو يبقى مباحا ولاعقوبة عليه. 9ـ مبدأ المساواة : وهو مبدأ أساسي لكل نظام أو مجتمع لكي يحيا حياة مستقرة راضية وقد عنيت القوانين والدساتير بتقريره. وتناوله فقهاء القانون وقسموا المساواة إلى واقعية قانونية ومساواة أمام القضاء وأمام القانون ولكن لم يتوصلوا إلى نصوص صريحة إلا في العصور المتأخرة. 10ـ مبدأ أشخصية العقوبة : ومضمونه أن الحالي وحده هو الذي يجب أن يتحمل وزر حريمته فيقتصر بتطبيق العقوبة عليه وهذا مبدأ منطقي بحيث لاتتعدى آثار الجريمة صاحبها. ثانيا: بعض أقوال المنصفين : 1ـ قول أستاذ أمريكي بجامعة هارفرد اسمه هوكنج في كتابه روح السياسة العالمية (( إني أشعر أني على حق حين أقرر أن في الشريعة الإسلامية كل المبادئ الازمة للنهوض )). 2ـ قول الأستاذ الفرنسي لامبير (( الكتب والمؤلفات كنز لايفنى وعين لاينضب والشريعة الإسلامية في العصور الوسطى في لتاريخ المدينة الإسلامية أمدت المدينة المسيحية الحاضرة بقسط وافر من الأصول العامة )). 3ـ وقال جوزيف الألماني (( لقد كان الألمان يتيهون عجبا لإبتكارهم وضع تشريع لنظرية الإعتساف في قانونهم المدني.  أضواء على نظريات : لقد استخدم أساتذة الإعلام ومنظروه اصطلاح نظريات الإعلام تعبيرا عن مذاهب الإعلام من واقع الممارسة والبحث وانطلاقا من الخلفيات الفلسفية والتاريخية التي كانت سائدة في المجتمعات والبيئات ونلاحظ على تلك النظريات ما يلي: 1ـ أنه قادمة علينا من الغرب أو من الشرق ’’ الشيوعي ’’ فنشأتها غير إسلامية ومنبتها غير إسلامي. 2ـ أن هذه النظريات نشأت متأثرة بتلك الخلفيات الفلسفية. 3ـ أن محور اهتمام المنظرين المؤسسين لتلك النظريات هو مفهوم ’’ الحرية ’’. النظرية الأولى ’’ نظرية السلطة ’’ : تأتي هذه النظرية على رأس القائمة من حيث النشأة التاريخية فقد نشأت في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين في إنجلترا ابتداء ثم كان لها انتشار كبير في ألمانيا النازية. ومن قبل الكنسية من ناحية أخرى ولذلك يطلق عليها البعض نظرية ’’ التسلط ’’ أو النظرية ’’ التسلطية ’’. # فكرتها وجوهرها : السلطة المطلقة للحاكم إذا كانوا يرون أن الحاكم يتسم بسمة الألوهية وأن الشعب يعتبر نفسه عبدا للحاكم والسلطان الحاكم هو صاحب الحق الأول في أنواع الحقائق والمعلومات التي تصل إلى أذهان الشعب. # وبناء على هذه النظرية فإن وسائل الإعلام ’’ ولم يوجد من الإعلام إلا الصحافة ’’ تخضع لعدة قيود: 1ـ قيد التراخيص : بحيث لا تنشأ صحيفة إلا بترخيص من السلطان الحاكم ولا تمنح الرخصة إلا من تطمئن ولائه وتمنع ممن تشك في ولائه. 2ـ قيد الرقابة : بحيث يراجع ماتكتبه الصحف مراجعه دقيقة وبخاصة فيما يتعلق بالدين والسياسة. 3ـ قيد المحاكمات : يحيث يحاكم القائمون على الصحف ويغرمون عند الوقوع في الخطأ وقد تصادر الصحف وتلغى. 4ـ قيد الضرائب : حيث يتم إرهاق الصحف ماليا حتى تتخفف من نقدها أو تتوقف عن الصدور. 5ـ قيد الأموال السرية : والمقصود بهذا القيد منح الأموال السرية لأصحاب الصحف لشراء ذممهم وضمائرهم. 2ـ نظرية الحرية : قد ظهرت هذه النظرية أول ماظهرت كرد فعل على سابقتها ’’ نظرية السلطة ’’ وتأخذ تسميتها من تسمية النظام الإقتصادي الحر ’’ الليبرالي ’’ وهذه النظرية هي وعاء الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا الغربية. # فكرتها وجوهرتها: ؟ يتركز مفهوم الحرية هنا على تأكيد قيمة الفرد وحريته وحقوقه ومنها: 1ـ حرية المعتقد | 2ـ حرية التعبير عن الرأي | 3ـ حرية الصحافة التي معانيها: أـ أن الإنسان من حقه أن يتعرف على الحقيقة بنفسه ومن هنا كذلك. ب ـ أن الوسيلة الوحيدة لمعرفة الحقيقة هي النقاش الحر المفتوح. 3ـ النظرية السوفيتية : يسميها أصحاب النظرة (( الإشتراكية )). وفكرتها شيوعية ماركسية تقوم على مبدأ الإلحاد وإنكار وجود إله إنطلاقا من مبدئهم المنحرف وفكرتها الضالة التي تقول ’’ لاإله والحياة مادة ’’. 4ـ نظرية المسئولية الإجتماعية : في مواجهة جنوح الصحف في ظل نظرية الحرية إلى الإثارة والعنف والإغراق في أخبار الجنس والجريمة وبعد أن أساءت استخدامها للحرية بدأ البحث عن تقييد وتقنين للحرية في ظل النظم الإقتصادية القائمة على الإقتصاد الحر. # فكرة هذه النظرية : تتلخص مفهوم فكرتها فيما يلي: 1ـ يرى أصحابها أن الحرية حقق وواجب ولكنها مسئولية في نفس الوقت. 2ـ على وسائل الإعلام أن تخدم النظام السياسي القائم عن طريق الإعلام. 3ـ على وسائل الإعلام تقع مسئولية تنوير الجماهير بالحقائق والأرقام. 4ـ على وسائل الإعلام أيضا أن تراقب أعمال الحكومات والشركات والهيئات العامة صيانة لمصالح الأفراد والمجوعات. س/ كيف كانت مكانة الشعر والشاعر في الجاهلية وكيف أصبحت بعد ظهور الإسلام ؟ ج/ الجواب من شرح المحاضرة. أما مفهوم الحرية فإن له في الإسلام شروطا وضوابط منها على سبيل المثال مايلي: 1ـ عدم تجاوز القواعد الأساسية لتحقيق الإنسانية (السلطة + السوفيتية) 2ـ الإلتزام بالقوانين الضرورية لصلاح الأخلاق والشرائع. (الحرية). 3ـ التمييز بالسلوك الحر عن سلوك الحيوانات والبهائم. (الحرية). # وبناء على هذه المفاهيم فإن الدكتور عمارة نجيب قد وصف النظريات الإعلامية ـــ بعد دراسة مستضيفة بالأوصاف التالية: ؟ 1ـ نظرية السلطة... العبودية والإسترقاق. 2ـ نظرية الحرية... الفوضى الحيوانية ’’ البهيمة ’’. 3ـ نظرية السوفيتية... اللآلية والميكانيكية. 4ـ نظرية المسئولية الإجتماعية... المد والجزر. السياسه الاعلاميه في المملكه العربيه السعوديه : أولا: السياسة في اللغة العربية: يقال ساس الأمر سياسه قام به والسياسه القيام على الشيء بما يصلحه , والسياسة فعل البيائس يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها. وبالنظر إلى السياسة الإعلامية في المملكة نجد أنها تنطلق وتنبثق من الإسلام تديت به الأمة عقيدة وشريعة. # وتعتبر هذه السياسة جزء من السياسة العامة للدولة وتحدد هذه السياسة في ثلاثين مادة: ؟ المادة الأولى : يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل مايصدر عنه ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ويستبعد من وسائله جميعا كل مايناقض شريعة الله التي شرعها للناس. المادة الثانية : يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات الهدامة والإتجاهات الإلحادية والفلسفات المعادية. ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم. المادة الثالثة : تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع وذلك عن طريق تأصيل قيمة الإسلامية الثمينة , وترسيخ تقاليده العربية الكريمة والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة ومقاومة كل مامن شأنه أن بفسد لقاءه وصفاءه وتعنى بدفع عجلة التنمية. المادة الرابعة : تعمل وسائل الإعلام على خدمة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين خاصة والعرب والمسلمين عامة وذلك بتبني هذه السياسة وعرضها عرضا موضوعيا مدعما بالوثائق مؤيدا بالمواقف والحقائق. المادة الخامسة : تهتم وسائل الإعلام داخليا وخارجيا بإبراز شخصية المملكة الفريدة المتميزة وتكشف عما حباها الله من نعمة الإستقرار والأمن. المادة السادسة : تقوم وسائل الإعلام بتوثيق روابط الحب والتآزر بين أفراد الشعب السعودي... المادة السابعة : تعمق وسائل الإعلام عاطفة الولاء للوطن السعودي أرضا وكيانا في تفوس المواطنين... المادة الثامنة : (( يولي الإعلام السعودي الأسرة ماتستحقه من إهتمام وينظر إليها على أنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع... )). المادة التاسعة : يؤكد الإعلام السعودي على أن الطفل فطرة نقية صافية وتربة خصبة وأن صورة مجتمع الغد إنما تلمع من خلال طفل اليوم ولذا فإن عليه أن يولي برامج الأطفال الترفيهية والتثقيفية. المادة العاشرة : مع التسليم بأن النساء شقائق الرجال في وسائل الإعلام تلاحظ بعمق الفكرة الخاصة بالمرأة والوظيفة التي أناطها الله بها وتعمل على أن تخصها ببرامج تعينها على أداء وظائفها الملائمة لفطرتها في المجتمع. أولا: مقدمة مواد السياسة: 1ـ أن هذه السياسة تعتبر جزء من السياسة العامة للدولة. 2ـ تنبثق هذه السياسة من الإسلام. 3ـ تهدف إلى ترسيخ الإيمان بالله عز وجل في نفوس الناس. 4ـ تهدف إلى النهوض بالمستوى الفكري والحضاري للمواطنين. 5ـ من أهدافها معالجة المشكلات الإجتماعية. 6ـ تعميق فكرة الطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر وهذا مطلب شرعي. 7ـ تهدف هذه السياسة إلى احترام النظام. أما بالنظر إلى المواد وما تضمنته من أفكار فإننا نستنتج مايلي: المادة الأولى: تضمنت ثلاثة أفكار: 1ـ يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه. 2ـ المحافظة على عقيدة سلف هذه الأمة. 3ـ البعد عن كل ما يناقض شريعة الله سبحانه. المادة الثانية: تضمنت ثلاثة أفكار: 1ـ مناهضة الإعلام للتيارات الهدامة والاتجاهات الالحادية. 2ـ كشف خطر هذه التيارات وزينها. 3ـ التصدي للتحديات الإعلامية المعادية. المادة الثالثة: تتعلق بخدمة المجتمع عن طريق تأصيل القيم الإسلامية وترسيخ التقاليد العربية والحفاظ على العادات الخيرة الموروثة مع مقاومة كل مايفسد المجتمع. المادة الرابعة: فقد خصصت لمجال خدمة وسائل الإعلام لسياسة الدولة وذلك فيما يتصل بصيانتها للمصالح العامة والخاصة. المادة الخامسة: تخص بالـتأكيد على القاعدة الشرعية للدولة والتي يلتزم الإعلام بأن يقوم عليها وينطلق منها وأن يشير إلى النعم التي من الله على الدولة , من ثراء وأمن وأمان وحماية للمقدسات وأن هذه النعم لا تستمر إلا بالقيام على الدين , سنة من سنن الله الكونية. المادة السادسة: تكرس وتؤكد على اجتماع الأمة وترابط أفراد الشعب السعودي وهي مسؤولية إعلامية رئيسية وينبغي على الإعلام أن يستخدم أساليبه وفنونه في تأكيد هذا الأمر أثناء تعريفه بأجزاء البلد وإبراز جوانبه الحضارية. المادة السابعة: فيها تكريس مفهوم المواطن والمواطنة ويتصل هذا المفهوم بالحساسية الشديدة خشية الإغراق في نطاق العصبية القبلية والوطنية المطلقة أو الانفلات دون ضابط. المادة الثامنة والتاسعة والعاشرة: تتجه السياسة الإعلامية إلى تناول المجال الاجتماعي , مبتدئة بالأسرة بمكوناتها (( الطفل والنساء والشباب )). وفي المادة التاسعة على وجه الخصوص عناية بالطفل والمحافظة على فطرته وهذه المادة تتضح من قوله صلى الله عليه وسلم (( ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة فأبواه... )). والمادة العاشرة خصصت لقضية المرأة والفطرة الخاصة بها والوظيفة التي يمكن أن تؤديها. فالمرأة في الإسلام لها مكانتها سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو بنتا. المادة الحادية عشرة: تضمنت التوجيه برعاية الشباب ومعالجة مشاكله وصيانته من الانحراف والاعداد السليم والقوي لهم في الدين والخلق والسلوك وذلك لأن الشباب أحد الأمانات المنوطة بالإعلام فهو عماد الأمة وسندها. المادة الثانية عشرة: تضمنت التوثيق الإعلامي بمختلف وسائله بكل ما يتصل بتاريخ المملكة وثقافتها. المادة الثالثة عشر: تعنى بإجراء البحوث والدراسات الإعلامية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والاجتماعية ومراكز البحوث ذات الصله. المادة الرابعة عشر: تضمنت العناية بذوي الثقافة العالية بحيث تلبي حاجات الفئات المثقفة. المادة الخامسة عشر: تؤكد على الإعلام أن يرتفع بمستوى المادة الإعلامية في جميع الميادين سواء كانت من الانتاج المحلي أو المستورد بحيث يهتم بالناحيتين الفنية والموضوعية. المادة السادسة عشر: تضمنت قضية الأمية ومكافحتها. المادة السابعة عشر: تضمنت قضية اللغة العربية الفصحى وأنها وعاء الإسلام ومستودع ثقافته وممول تراثه وهنا على الإعلام الحرص على الأمور التالية: 1ـ توجيه الكتاب ومعدي البرامج إلى الالتزام بقواعد الفصحى في التعبير واستعمال الألفاظ. 2ـ توجيه المذيعين وغيرهم إلى وجوب استعمال الفصحى والاحتراز من الوقوع في أخطاء النظق واللتزام بقواعد الاداء السليم. 3ـ تنقية المادة الإعلامية عن كل ما ينال من اللغة الفصحى أو ينفر منها أو يقلل منها. 4ـ الارتفاع بلغة البرامج المقدمة باللهجة العامية وإحلال الفصحى المبسطة محل العامية. 5ـ تشجيع البرامج التي تخدم الفصحى وتقويها وتحببها للنفوس. 6ـ الإسهام في تعليم الفصحى لغير الناطقين بها وفق أحداث الاساليب العلمية والتربوية. هذه المادة السابعة عشر: هي إحدى المواد التي حظيت بالتعيل الذي استغرق كافة جوانب القضية واشتملت على ناحيتين: أـ إبراز قيمة اللغة العربية الفصحى ومكانتها. ب ـ الوسائل والأساليب المحققة لها. # ولا غرور فالفصحى هي اللغة الخالدة التي نزل بها القرآن الكريم وهي التي يقصده أعداء هذا الدين للنيل من الإسلام وإضعاف شوكته وتفريق أمته ( ومصادر لغته ) وشواهد هذا تترا في حقبة التاريخ. المادة الثامنة عشر: يقوم الإعلام السعودي بنصيبه في دعم النهضة العلمية والثقافية بالمملكة العربية السعودية وذلك بالوسائل التالية: 1ـ تشجيع الباحثين والعلماء والمفكرين بكل وسيلة ممكنه بما في ذلك الاسهام في نشر إنتاجهم. 2ـ رعاية المواهب الشابة وتشجيعها ماديا ومعنويا. 3ـ العمل على عقد الندوات الفكرية والمؤتمرات الأدبية والعلمية واللقاءات بين المثقفين من أبناء المملكة وبينهم نظرائهم في الخارج. 4ـ تشجيع المجلات المتخصصة التي تصدر في المملكة داخليا والعالم العربي خارجيا بما يتفق مع السياسة الخارجية. 5ـ تشجيع دور النشر الوطنية ماديا ومعنويا لتقوم بواجبها بنشر المؤلفات السعودية. المادة التاسعة عشر: يؤكد الإعلام السعودي على أهمية التراث والحاجة إلى إحيائه بشتى الوسائل وذلك مثل: 1ـ أـ إعداد البرامج التي تعرف بأهم كتبه وتدل على أماكن وجودها. ب ـ شد أزر المحقين لهذا التراث. ج ـ تيسير إجراءات وصول كتب التراث إلى المعني نبها. 2ـ التصدي لجميع المحاولات التي تستهدف هدم التراث أو القليل من شأنه. 3ـ تشجيع البرامج التي تستمد مادتها من كتب التراث وخاصة في مجال القصص والمسرحيات والمسلسلات والسير الأدبية. 4ـ عرض روائع من كتب التراث تعرف الناس على جهود أسلافنا في شتى مجالات المعرفة. المادة العشرون: تعمل وسائل الإعلام على توثيق أواصر الإخاء والتآزر والتضامن بين المسلمين... المادة الواحد والعشرون: يدعو الإعلام السعودي إلى أـ تضامن العرب وتعاونهم واجتماع كلمتهم على الحق والبعد عما يفكك ترابطهم. ب ـ الدفاع عن قضاياهم ومشكلاتهم المصيرية في مختلف المناسبات وحثهم على القيام بواجبهم في الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه حيث أكرمهم الله بذلك. المادة الثانية والعشرون: يؤكد الإعلام السعودي على أن الدعوة إلى الله بين المسلمين وغيرهم قائمة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , سالكا في دعوته إلى الله سبيل الحكمة والموعظة الحسنة معتمدا على مخاطبة الفكر ومبتعدا عن كل ما من شأنه أن يثير حفائظ الآخرين. المادة الثالثة والعشرون: تعمل المؤسسات الإعلامية السعودية مع نظيراتها في العالم الإسلامي عامة والعربي منه خاصة على تبني منهج إعلامي موحد يخدم مصالح المسلمين ويمثل وحدتهم الفكرية والحضارية ويؤلف بين قلوبهم. # ويلاحظ في هذه المادة أنها ترتكز على فكرة حضارية هامة وذلك حتى يستطيع العالم الإسلامي التعبير عن ذاته برؤية واحدة. المادة الرابعة والعشرون: يؤكد الإعلام السعودي على احترام حقوق الأفراد فيما يخصهم وحقوق الجماعات فيما يعمها. ويعمل في الوقت نفسه على تأصيل روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الأمة. المادة الخامسة والعشرون: يعتمد الإعلام السعودي على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات ويقدر بعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث ويرتفع عن كل ما من شأنه أن يثير الضغائن ويوقظ الفتن والاحقاد. المادة السادسة والعشرون: حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخها الإعلام السعودي. المادة السابعة والعشرون: يتجه الإعلام السعودي في صلاته ( أي علاقة ) الخارجية وجهة إنسانية تقوم على احترام الانسان بأن يعيش بحريته على أرضه ويستنكر كل إعتداء من أي نوع يقع على الشعوب والأفراد , ومكافحة الأطماع التوسعية والوقوف بجانب الحق والعدل والسلام ومناهضة الظلم والتفرقة والعنصرية. المادة الثامنة والعشرون: تؤكد السياسة الإعلامية على أهمية إعداد الطاقات البشرية الخبيرة المثقفة القادرة على تحقيق أهداف الإعلام وتعهد هذه الطاقات بلتدريب والتقويم المستمرين. المادة التاسعة والعشرون: يشجع الإعلام السعودي إنتاج المواد الإعلامية المحلية الجيدة وفق السياسة الإعلامية... هذه المادة فيها عناية بالإنتاج المحلي الإعلامي بأنواعه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فيها حماية للمجتمع من الأفكار الهادمة الوافدة. المادة الثلاثون: تلتزم جميع المؤسسات الإعلامية في المملكة بهذه السياسة وبما يصدر بتنفيذها من لوائح وأنظمة... # يلاحظ عليها بأنها تمثل قرارا إلزاميا استمد قوته من قرار مجلس الوزراء الصادر باعتماد هذه السياسة # نظام المطابع والمطبوعات: صدر هذا النظام بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 105 بتاريخ 8/8/1378هـ في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز. يتكون هذا النظام من 57 ماده مقسمه الى أبواب خمسة: الباب الاول: في بعض المدلولات. الباب الثاني: في الأحكام العامة. الباب الثالث: مخصص في الاحكام المتعلقة في الصحف. الباب الرابع: في النقد. الباب الخامس: في الجزاءات. وفي مايتعلق بالمدلولات مثلا: يحدد بالمراد في بعض المفردات الواردة في النظام سواء كانت هذه المدلولات تتعلق بالاشخاص او القائمين على شؤون الطبع والنشر او نحوهما او كانت تتعلق بالاشياء المستخدمة . مثال رقم 1 الطابع : هو صاحب المطبع او من يحل محله بالاجرة او الاعارة فكل شخص تولى امر المطبعة اصاله او نيابه فهو يخضع لهذا النظام الصحيفه: هي كل مطبوعة دوريه يتكرر صدورها في مواعيد محدده كالصحف والمجلات والنشرات . المطبعة : هي كل جهاز اعد لطبع الالفاظ او الرسوم او الصور على الورق او غير ذلك من المواد بقصد تداولها (جميع آلات النسخ) أي كل آله نسخ على اختلاف انواعها. المكتبة : هي المحل التجاري الذي يزاول فيه عرض وبيع المطبوعات من كتب وصحف ومجلات. س/ مالفرق بين المدير والمسؤول ورئيس التحرير؟؟ ج/ المدير المسؤول هو الشخص الذي يتعهد بأن يكون مسؤولا عن الأعمال الإدارية أما الجهات المختصة أو عن المطابع أو المكتبة , أما رئيس التحرير هو الشخص الذي يتولى التحرير ويشرف عليه ويتعهد بأن يكون مسؤولا أما الجهات المختصة من الوجهة التحريرية وليس هناك مانع أن يجتمع الوصفان في شخص واحد مالم ينص النظام على غير ذلك. صاحب الامتياز: هو الشخص أو الأشخاص الذين أعطوا حق اصدار الصحيفة أو النشرة طبقا للإلتزامات التي يسألون عنها بمقتضى هذا النظام. # الجهاز الإداري للصحف والنشرات في ضوء نظام المطابع والمطبوعات: نص نظام المطابع والمطبوعات على الشروط الواجب توافرها في كل مدير الجريدة ورئيس التحرير وبيان واجبات كل منهما كما نص على بعض الشروط الشكلية ولنأخذ الشروط الواجب توافرها في المدير ورئيس التحرير وهي كما يلي: أـ أن لا تقل سنه ( عمره ) عن ثلاثين سنة. ب ـ أن يكون موثوقا. ج ـ أن يكون معروفا بحسن السمعة والأخلاق وألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو الحبس لجريمة تخل بالشرف. دـ أن لا يكون محجورا عليه. هـ ـ أن يكون سعودي الجنسية. # ما يحظر طبعه ونشره ( طباعته ): جاء في نظام المطابع والمطبوعات في المادة السابعة مانصه: ( يخطر طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على مايلي: 1ـ كل ما يخالف أصلا وشرعا أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحة , أو يخدش الآداب العامة. 2ـ كل ماينافي أمن الدولة ونظامها. 3ـ كل ماتقتضي الأنظمة والتعليمات بسريته إلا بإذن خاص من صاحب الصلاحية. 4ـ التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بموافقة الجهات المختصة. 5ـ كل من شأنه تعرض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتها أو عتادها للخطر. 6ـ نشر الأنظمة أو الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل نشرها وإعلانها مالم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة. 7ـ كل ما يمس كرامة رؤساء الدول أو البعثات الدبلوماسية المعتمدين في المملكة أو ما يسيئ إلى العلاقات مع تلك الدول. 8ـ كل ما ينسب إلى المسؤولين في الدولة أو في المؤسسات أو الهيئات المحلية العامة أو الخاصة أو إلى الأفراد من أخبار مكذوبة من شأنها إلا ضرار بهم. 9ـ الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمئنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين. 10ـ كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو الحض على الإعتداء على الغير بأي صورة من الصور. 11ـ (( كل ما يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد )).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://communication.yoo7.com
 
مذكرة قوانين إعلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مذكرة تخرج
» قوانين ولوائح المنتدي:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المكتبة العامة :: المكتبة المتنوعة-
انتقل الى: